مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


«الشيوخ» يواصل اجتماعه الثاني لمناقشة اللائحة الجديدة.. اليوم‎

حسام صدقة

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 08:26 ص

 

تواصل اللجنة المكلفة بإعداد  اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اجتماعاتها ظهر اليوم؛ لاستكمال مناقشة مسودة مشروع قانون اللائحة الجديد والمعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي تعقده اللجنة، حيث عقدت أولى اجتماعاتها الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور ٣٠ عضواً، وقد انتهت اللجنة من مناقشة ٣٥ مادة من مسودة مشروع القانون .

ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة عددا من المواد اليوم .ووفقا للجدول الزمني الذي أعلن عنه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الجلسة الإجرائية الأولى من عمر مجلس الشيوخ ،سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الجديد خلال ٣٠ يوما من بدء عملها ،على أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته.
ويتضمن الباب الأول  أحكام عامة ،وتشمل 

مادة 1
مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة 2
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:

- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة وإشراك الشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى  كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية.

- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم القيم العليا للمجتمع.

-  دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 3

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. 

مادة 4

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائح

إقرأ ايضا|«الأعلى للآثار» يصدر 3 قرارات لاختيار قيادات متحف شرم الشيخ

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة