مجلس الوزراء
مجلس الوزراء


الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم

أحمد عيسى

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 05:02 م

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون.

ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".

وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.

كما جاءت التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016

اقرا ايضا : رئيس الوزراء يشدد على استمرار تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة