صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قانون يمنع ارتداء الجلابيب والبيجامات في شوارع مصر

حسام الطباخ

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 01:31 ص

 

حتى عام 1957 كان كل شيء في مصر ممكنا فالطربوش والملاية اللف في كل بقعة من المحروسة ينتشر بقوة إلى أن فاجأ النائب إسماعيل نجم عضو مجلس الأمة بمشروع قانون يقضي بمنع ارتداء الجلابية والطربوش والملاية اللف والبرقع والبيجامة، بل ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس عاما وغرامة 100 جنيه.

وفي نص المادة الأولى من القانون الذي قدمه النائب:

على كل مصرى عدا رجال الدين أن يرتدى الزي الأفرنجي المكون من البنطلون والجاكيت أو القميص أو ما شاكلهما.

أما المادة الثانية:

يحظر في الطرقات العامة ارتداء الجلباب أو البيجامة أو الطربوش أو مشتقاته والعمامة والعقال واللبدة وذلك مع مراعاة الإستثناء المشار إليه في المادة السابقة، كما يحظر على المصريات ارتداء الرداء الأسود المسمى بالملاية اللف والبرقع.

المادة الثالثة:

يحدد وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدر منه بالاتفاق مع شيخ الجامع الأزهر وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود، لتحديد طائفة رجال الدين المشار إليهم في المادتين السابقتين ليسمح لهم بارتداء الزي الخاص بهم.

المادة الرابعة:

كل من يخالف المادة الأولى والثانية يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الملابس المخالفة ويعتبر في حكم المخالف كل أب أو ولي شرعى يضبط ابنه القاصر الذي لم يتجاوز 15 سنة مخالفا لحكم المادتين المذكورين.

وقال النائب تعقيبا على القانون إن الأزياء في مصر فوضى ومنافية للذوق والتقاليد التي توجب أن يكون لكل شعب زي خاص به، ولن يضع حدا عاجلا لهذه الفوضى المسيئة لمصر إلا قانون حازم.

بينما علق وزير الشئون الاجتماعية حسين الشافعي أثناء مناقشة بيانه أمام مجلس الأمة على مشروع القانون بتأكيده أن أمنيته أن توحد الأزياء وتتطور الوزارة في سبيل ذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة