الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس
الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس


أستاذة مناهج: قانون تحسين أوضاع المعلمين إنجازاً كبيراً

محمد البنهاوي

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 05:07 م

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن قانون تحسين أوضاع المعلمين انجاز كبير وهام جدًا من الحكومة ومجلس النواب، معقبة: "طالبنا بذلك منذ فترة باعتبار المعلم أساس العملية التعليمية".

واقترحت "محبات أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن يكون هناك تقييم للأداء من حيث الإدارة بمعنى أن المدير الذي يثبت كفاءته يكون هناك إثابة له، وألا يتم تقديم الحوافز لجميع المديرين بالمدارس، كما اقترحت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، صرف حوافز للمعلم الذي يحصل طلابه على درجات عالية.

وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الاثر الايجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.

مشروع القانون في المادة الاولى زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18)من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم اول و100 جنيه لمعلم اول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنبها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) و165 معلم اول و185 معلم ومعلم مساعد

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة

ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9)من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.

وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و130جنيها لمعلم أاول و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد

كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.

وينص مشروع القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة.

القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق في عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93مكررا "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقي العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.

ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.

وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد ادنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5 % من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة