صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


«الحبس والغرامة».. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

حنان الصاوي

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 10:26 م

يلجأ بعض المواطنين إلى سرقة التيار الكهربائي، وقد يغفل الكثيرون منهم العقوبة التي تودي بصاحبها إلى السجن فضلا عن الغرامة المالية.

أقرا أيضا| الكهرباء: بدء إجراءات تركيب العدادات الكودية ودفع المقايسات الكترونيا

وتقوم "بوابة اخبار اليوم" بنشر عقوبة سرقة التيار الكهربائي كالتالي:


1_حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


2_جاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.


3_شددت العقوبة في حالة العودة كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.


4_تضمنت المادة (71) المستبدلة والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي


5_شددت العقوبة في حالة العودة ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاحت التصالح ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.


6_ في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة