كيف نواجه «لصوص الآثار؟».. خبير آثار يضع روشتة علاج
كيف نواجه «لصوص الآثار؟».. خبير آثار يضع روشتة علاج


كيف نواجه «لصوص الآثار؟».. خبير آثار يضع روشتة علاج

شيرين الكردي

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 08:44 م

 

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أن مسلسل نهب الآثار المصرية لن يتوقف بدون حلول جذرية للأسباب التى أدت إليه.

وأضاف أن حدة سرقات الآثار والحفر خلسة زادت منذ عام 2011 مع انتشار الفوضى والفتاوى الباطلة التى أباحت الحفر خلسة باعتباره ركاز والأعمال الدرامية الرمضانية التى سارت على نفس المنوال .

وأوضح أن هذا المفهوم خاطئ لأن الآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط، كما أن تحديد فترة تاريخية للركاز لما قبل الإسلام يؤكد أن الآثار ليست ركازا، لأن الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامي.

ولفت الدكتور ريحان إلى أن علماء الدين أنفسهم حذروا من الطرق غير الشرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين، مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله، وبالتالي فإن التنقيب للبحث عن الكنوز حرام شرعًا، لأنه يؤدي بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة.

وأوضح الدكتور ريحان أن العصابات الدولية انتهزت فرصة الفوضى بعد عام 2011 ووسعت أنشطتها فى مصر باستغلال البسطاء الذين وجدوا فيها تجارة رائجة خاصة مع انتشار الحفر الخلسة فى معظم محافظات مصر وكل شخص سمح لنفسه بالحفر تحت منزله لاستخراج الآثار فى ظل غياب الرقابة ووجود فرص لتهريب هذه الآثار.

ولفت إلى أن مشكلة الآثار ناتج الحفر خلسة أنها غير مسجلة فى عداد الآثار المصرية وبتهريبها تضيع كل الحقوق على مصر فى استردادها وتباع أمام أعيننا فى المزادات العلنية ورغم زوال الفوضى وانتشار الأمن وبداية الاستقرار لكن ما تزال أعمال الحفر خلسة مستمرة حتى الآن ولكنها أقل حدة بكثير.

وشدد على ضرورة تشديد عقوبة الحفر خلسة لتصل إلى الإعدام باعتبار جريمة تهريب الآثار جريمة خيانة عظمى بحكم المتعامل بها يبيع شرفه وعرضه وتاريخ بلاده الحفر الشرعى والقانونى.

وأشار الدكتور ريحان إلى أن الحفائر الشرعية والقانونية هى حفائر المجلس الأعلى للآثار فقط طبقًا للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتولى المجلس «المجلس الأعلى للآثار» الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية والإقليمية المصرية.

وقد تضمنت التعديلات الأخيرة معاقبة عصابات الآثار التي تستغل المهووسين بالحفر خلسة في المادة 42 مكرر 1 ونصها «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب» وكذلك حفائر البعثات الأجنبية العلمية التى تعمل بموافقة وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وفى وجود مفتشين آثار بموقع الحفر وما دون ذلك فهى حفائر غير شرعية الجهود المبذولة .

وأوضح الدكتور ريحان أن هناك إدارة كاملة بوزارة السياحة والآثار وهى إدارة الآثار المستردة ولها إنجازات كبيرة على مدى ست سنوات فى عهد الرئيس السيسى بالتعاون مع الخارجية المصرية فى استعادة عددًا من القطع المهربة

وحول وجود حلول لمجابهة الحفر خلسة ولمنع التنقيب عن الآثار خلسة فى الفترات القادمة طالب الدكتور ريحان بإصدار فتوى واضحة من الأزهر للتفريق بين الركاز والآثار، وإجراء تعديلات جديدة في قانون حماية الآثار تتضمن تأمين من يقوم بالإبلاغ عن أعمال الحفر خلسة، ومكافآت مالية كبرى.

وكذلك دعا أيضًا إلى القيام بتشريع لتقنين المتاحف والمجموعات الخاصة، حيث إن كل من يمتلك آثارًا له الحق في إنشاء متحف أو مجموعة خاصة للانتفاع بها بعد تسجيلها في عداد الآثار وإخضاع هذه المتاحف والمجموعات الخاصة لإشراف وزارة الآثار.

ويشير الدكتور ريحان أن استمرار نزيف تهريب الآثار المصرية وبيعها في المزادات العلنية أمام أعين العالم كله بكل بجاحة يعود إلى عدة أبعاد قانونية وأثرية لادخل بها للوزارات أو الهيئات المسئولة عن الآثار بكافة البلدان التى تمتلك حضارة عظيمة مثل مصر بل هذه القيود تكبلها وتجعلها مكتوفة الأيدى ولطالما استمرت هذه الأمور بدون حلول لن يتوقف نزيف استغلال الآثار المصرية بالخارج بكل الطرق دون أدنى حقوق لأصحاب الحضارة الأصلية.

ويوضح الدكتور ريحان أن الوزارات المعنية بالآثار فى العالم العربى مكبلة باتفاقية اليونسكو التى تحرمها من المطالبة بآثارها التى نهبت قبل عام 1970 حتى لو خرجت بطرق غير شرعية وتطالبها بتقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 واتفاقية الويبو الخاصة بالملكية الفكرية التى تكيل بمكيالين تحمى حقوق الدول الغربية فيما أبدعت فيه من ابتكارات لتقبض ثمن استغلاله من الشعوب صاحبة الحضارات العريقة وتتجاهل حقوق الدول صاحبة الحضارات بعدم وضع الحضارة ضمن حقوق الملكية الفكرية ليستمر نزيف استغلال آثار هذه الشعوب فى المتاحف العالمية وبيع ما تم نهبه فى المزادات العلنية واستنساخ هذه الآثار وتحويلها لعلامات تجارية وإهانتها بكل الأشكال .

ويطالب الدكتور ريحان بتحرك كل الوزارات والهيئات المعنية بالآثار فى الوطن العربى لعقد مؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية تحت عنوان " حقوق الحضارة بالدول العربية والاتفاقيات الدولية" للاتفاق على إعادة النظر فى بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية "الويبو" الذى بدأ سريانها فى منتصف عام 1995 وهي اتفاقية وضعتها الدول المتقدمة تكنولوجيًا بحجة أن الدول النامية تستفيد من الاختراعات والاكتشافات الناتجة من البحوث العلمية دون أن تدفع ثمنًا باهظًا لهذا الاستغلال ومن أجل ذلك تعمل الاتفاقية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين".

وينوه الدكتور ريحان إلى أن هذه الدول نفسها تجاهلت حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندًا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية مما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارًا مصرية ومن كافة الدول العربية الأخرى بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنًا لاستغلالها هذا الحق لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار هذا غير استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتي تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.

وأكد الدكتور ريحان أن وضع الآثار ضمن اتفاقية الويبو ستوفر حماية دولية للآثار والتراث ولن يتجرأ أي متحف في العالم على بيع آثار مصرية أو آثار أي دولة عربية دون الرجوع إلى الدولة الأصل باعتبار الأثر مصرى أو سورى وخلافه وله حماية دولية حتى مع امتلاك المتحف صيغة ملكية للأثر.

ونوه إلى أن حق الملكية الفكرية يجب أن يشمل الآثار العربية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أي مستنسخات لها وكذلك أي استغلال تجارى لها كما يحدث للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى للدولة الأصل في عدم تشويه الصورة الحضارية للدولة في هذه المستنسخات كأن تنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق الدولة الأصل في المطالبة بعودة كل الآثار الخاصة بها بالخارج.

ويطالب الدكتور ريحان بأن يناقش المؤتمر وضع تعريف محدد للآثار لوضعه ضمن اتفاقية الويبو ويقترح التعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دولة في العالم في الآثار كمًا وكيفًا وعراقة، وهذا التعريف " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".

ويتابع الدكتور ريحان بأن محاور المؤتمر يجب أن تتضمن إعادة النظر فى تعديل اتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة، موضحا أن آثار مصر التي نهبت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا في صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وكذلك آثار العراق التي تسرق وتهرب حتى اليوم.

وأكد ريحان على ضرورة أن يواكب ذلك تعديل قوانين الآثار المحلية ببلدان الوطن العربى وبخصوص قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مطلوب تعديل المادة 8 ومنطوقها تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها.

ويضيف الدكتور ريحان أن التعديل المطلوب بدلًا من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " تعدل كالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " بما يتفق مع التعديل المطلوب بالويبو وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويعطى الحق لمصر فى المطالبة بعودة كل الآثار بصرف النظر عن طريقة خروجها وحقوق ملكية فكرية عن استغلالها خارج مصر وحقوق أدبية عن تشويهها واستغلالها علامات تجارية .

ويتابع الدكتور ريحان بأنه من العجيب حين اكتشاف آثارًا مصرية بالخارج مهربة ناتج أعمال الحفر خلسة يطلب الجانب الأجنبى من مصر إثبات أن هذه آثارًا مصرية وحين ترد مصر بأنها آثارًا مصرية ولكنها غير مسجلة يعتبرها الجانب الأجنبى مسوغًا له لبيع هذه الآثار فى المزادات العلنية وغيرها معطيًا لنفسه شرعية زائفة ناتجة عن عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار فى اتفاقية "الويبو".

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة