صورة تعبرية
صورة تعبرية


كيف تقام دعوى الخلع أو التطليق؟.. تعرف على الخطوات

عبدالعال نافع

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 06:07 ص

النزاعات الأسرية دائما ما تحدث، ومنها من ينتهي به الأمر إلى أروقة المحاكم، لرفع دعوى خلع، وهي إحدى الاتجاهات التي تلجأ إليها الزوجة، ولكن هناك شروط حددها القانون لرفع دعوى الخلع أو التطليق.

 

أولا: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة

تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.

 

بعد تقديم الطلب يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه وتحضر بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى إجراءات التقاضى. 

 

إن لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.

 

ثانيا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة:

 

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد عليه مقدم صداقه الذى أعطاه لها.

 

كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة. 

ثالثا:- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقةا ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة.

وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلا بد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة، عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنته.

 

وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفان فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذي اخفقت به المحكمة وهي محاولة الصلح بين الزوجين، وحددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3 شهور، وهذا موعد تنظيمي لايترتب على مخالفته أي بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بإنتهاء الدعوى.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة