الإدارية العليا
الإدارية العليا


بعد ١٥عاماً .. «الإدارية العليا» تمنح مواطن ترخيص «كشك»

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 03:43 م



أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٣ والمتضمن انتصار مواطن يطالب الترخيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلى، وإلغاء قرار الامتناع عن الترخيص له ، كما أيدت تعويضه بمبلغ ٥٠٠ جنيه تعويضاً عن الضرر الذى ألم به، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المحافظة وألزمتها المصاريف القضائية .

أقرأ أيضا| تأجيل محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د. حسن هند ، ود. هشام عزب ، محمد ديودار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت لدى المحكمة، أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلبات عديدة لمحافظة الإسكندرية منذ عام 2002 حتي عام 2006 ، للحصول علي تخصيص باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي – بمحافظة الإسكندرية ، وامتنعت المحافظة عن الموافقة علي طلباته، مستندة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من الأفراد في هذا الشأن يزيد بكثير عن عدد الأكشاك المتاحة للتخصيص .

ولما كان المشرع أتخذ من التخصيص – للمواطنين سبيلاً للانتفاع بجزء من المال العام، بمراعاة أن هذا التخصيص يقوم علي المساواة والشفافية والعلانية ، ويجسد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في ذلك، وفي سبيل الفوز بهذا التخصيص يتنافس المتنافسون من خلال قواعد موضوعية مسبوطة الجوانب معلومة الشرائط تتخذها الجهة الإدارية أساساً لحماية المال العام فتحل الشفافية محل الضبابية، ويجرى التخصيص على رؤس الأشهاد ويتم الاختيار وفقاً لهذه القواعد ومن ثم تجنى المصلحة العامة ثمرة ذلك بالوصول إلى تحقيق المساواة أمام القانون .

ورأت المحكمة، أن ذلك أصلاً تسعى إلي تحقيقه الإدارة الرشيدة إبان إداراتها لأموال الدولة، والتزام أصيل يلتزم به القائمون علي أمر هذه الأموال، وعلي خلاف ذلك فقد بات معلوماً أن السبب الذي استندت إليه المحافظة لحرمان الطاعن من التخصيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلى، لا يستوى سببًا صحيحًا لصدور هذا القرار  .

وبشأن طلب إلغاء الحكم الأول فيما قضى به من تعويض المواطن بمبلغ خمسمائة جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار عن الأضرار التى لحقت به ، فضلاً عن مناسبة التعويض المقضى به لجبر هذه الأضرار، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما ينال من كل ذلك مما يغدو، مما جعل المحكمة تؤيد تعويضه بهذا المبلغ .
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة