صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد إصدار قانون الجمارك الجديد.. تقسيط الضريبة على الآلات وخطوط الإنتاج

عواد شكشك

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 01:59 ص

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بشأن بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

 

واستحدثت المادة (14) – تيسيرًا على المتعاملين – حكماً يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الاستيداء الفوري للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.

 

وتناول الفصل الثاني من هذا الباب تنظيم “وعاء الضريبة”؛ حيث حددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو السعر المعلن بقرار من وزير المالية.

 

وجعلت المادة مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي؛ حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي، وهو ما أوصى به البنك المركزي، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات في أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأية تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص.

 

وحددت أيضاً المادة (16) القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير بأن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها.

 

وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان “مقابل الخدمات” ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعي في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالي في الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004.

 

وتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، ليكون المشرع قد وضع بذلك حداً أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.

 

وحددت المادة حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.
 

اقرأ أيضا

الجمارك: ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم بقيمة تعويضات 4 ملايين جنيه
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة