صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد أصدر قانون جديد.. تعرف علي أحكام الرقابة الجمركيةوتوحيد الضريبة الإضافية

عواد شكشك

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 05:03 ص

 

أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

أحكام الرقابة الجمركية
ونظم الفصلان الرابع والخامس بالمادتين (28) و(29)، أحكام الرقابة الجمركية في كل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقوانين المنظمة لهما.

واستحدث الفصل السادس في المادتين (30) و(31)، الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي؛ حيث كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، وإنما هي أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهي بذلك تختلف عن المستودعات.

وعالج الفصل السابع بالمادة (32) سلبيات نظام السماح المؤقت التي نجمت عن بعض الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002، كما عمد المشروع إلى تخفيض مدة السماح المؤقت إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلا من أربع سنوات، وإعادة تجريم التصرف في البضائع التي أفرج عنها طبقاً لهذا النظام بدون الرجوع لمصلحة الجمارك، كما تم إضافة السلع والمستلزمات لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيداً للمعاملة، وحتى لا يحدث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية.

توحيد الضريبة الإضافية


كما تم توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط أو الازدواج فى التطبيق، وتقرير إيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين في كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أناط النص تحديد نسب الهالك وعوادم الصناعة وما إذا كانت لها قيمة من عدمه وفقاً لقرار من الجهة المختصة التي يحددها الوزير المختص بالتجارة والصناعة؛ وذلك لإعطاء النص مرونة في التطبيق.

وتناول الفصل الثامن في مادتيه (33) و(34)، الأحكام المنظمة للإفراج المؤقت؛ حيث تم النص على لفظ (تعليق أداء الضريبة) بدلا من (دون تحصيل الضرائب)، كما تم إضافة الحاويات ووسائل النقل إلى الأصناف التي يجوز الإفراج عنها مؤقتاً، وعالج المشروع بهذا الفصل مسألة تحديد وقت نفاذ الضريبة المستحقة على البضائع المفرج عنها إفراجاً مؤقتاً عند طلب الإفراج النهائي عنها بصورة واضحة.

ونظم الفصل التاسع بمواده من (35) حتى (37)، نظام رد الضريبة، فيما شمل الباب السادس (الإجراءات الجمركية) ستة فصول؛ حيث احتوى الفصل الأول المواد من (38) إلى (43)، ضوابط نقل البضائع من حيث وضع سقف زمني يلتزم فيه ربابنة السفن وقادة الطائرات بتقديم تقريرهم إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية، وتحديده بـ 12 ساعة من وقت رسو السفينة أو هبوط الطائرة، وذلك بدلاً من الإخطار الذي كان متبعاً في القانون الحالي، كما تم مراعاة الطوارئ البحرية والجوية، باعتبارها قوة قاهرة.

واستحدث هذا الفصل تنظيماً لما يتبع بشأن البضائع الواردة بطريق النهر أو البر أو السكك الحديدية.

وتناول الفصل الثاني في المواد من (44) إلى (47) قائمة الشحن، واستحداث حكم يقضي بإلزام الناقل أو من يمثله التأكد من شخصية واسم المستلمين للبضائع قبل الشحن، ومن قبول المستلم لشحنها وإلا وقع على عاتقه الالتزام بإعادة شحن البضاعة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه.

وبمقتضى هذا الفصل أصبح لزاماً على قادة وسائل النقل أو من يمثلونهم تقديم قوائم الشحن قبل وصول السفينة وليس خلال 24 ساعة من وصولها كما هو الحال في القانون الحالي، حتى يتسنى لمصلحة الجمارك اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد معايير المخاطر التي ستتبع بشأن البضائع الواردة قبل وصول وسيلة النقل في ضوء التقدم التكنولوجي الذي يمكن من ذلك، وإضافة طرق النقل الأخرى، كالسكك الحديدية والنقل النهري والبري، توحيداً للمعاملة الجمركية، بالإضافة إلى إجازة قبول قوائم الشحن المقدمة من الوكلاء الملاحيين تيسيراً لحركة التجارة.

ونظم الفصل الرابع في المادة (49) أحكام التخليص المسبق؛ حيث كان مقرراً في نظام العمل الجمركي تحت مسمى الإفراج المسبق باللائحة التنفيذية بالقانون الحالي، إلا أنه لم يكن مقنناً بمقتضى القانون، وقد تم إعادة تسمية هذا النظام بمسمى التخليص المسبق بدلاً من الإفراج المسبق ليتفق مع أحكام اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو)، وهو نظام يتم بموجبه تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية، شرط تقديم ما يثبت شحن البضاعة من الخارج، وذلك لحين وصولها ومعاينتها ومطابقتها، وتطبيق الفئة الجمركية السارية في تاريخ المطابقة والمعاينة.

ونظم الفصل الخامس في المواد من (50) إلى (55) الأحكام المتعلقة بالمخلص الجمركي ومعاونيه وبين من له الحق في مزاولة أعمال التخليص الجمركي والأعمال الأخرى المرتبطة به، واشتراطات وضوابط مزاولة هذه المهنة، وفئات التراخيص، والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المرخص لهم بمزاولة أعمال التخليص الجمركي ومعاونيهم.

ونظم الفصل السادس معاينة البضائع وسحبها في المواد من (56) حتى (60)؛ حيث تم النص على حكم موضوعي للبضائع الممنوعة والبضائع التي تخضع لقيود استيرادية وكذلك إجراءات المعاينة في الدائرة الجمركية والسماح في بعض الحالات بإجرائها خارجها، تلبية لطلب أصحابها وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى تصدرها المصلحة، ونظرا لما قد تقتضيه المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية، وما قد يترتب عليها من إتلاف في بعض المواد.

ونظمت المادة (59) هذه الإجراءات من خلال منح مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه بالمادة (58) سلطة الإذن بفتح الطرود والحاويات دون حضور أصحابها أو وكلائهم في حالات الضرورة أو الاشتباه، وذلك ضماناً لسرعة اتخاذ اللازم في شأن الحاويات والطرود التي يشتبه بأنها تحتوي على مواد ضارة أو خطرة أو محظورة أو ما يستدعي ذلك، كما تم التأكيد على ما يتعين اتباعه من إجراءات بشأن البضائع المشار إليها بالمادة (60) ليس بمجرد إتلافها، وإنما إعدامها بمعرفة الجهة المختصة، وحضور ممثل الجمارك وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.
 

اقرأ أيضا

اعرف التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية بقانون الجمارك الجديد
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة