صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«زواج البدل وعمل المسلم بالكنيسة»| فتاوى الإفتاء في أسبوع

إسراء كارم

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 11:12 ص

تواصل دار الإفتاء المصرية، الإجابة عن كل الأسئلة التي تردها سواء على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أو عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال الطرق الأخرى مثل الاتصال الهاتفي.


وجاء بين أبرز الفتاوى التي أجابت عنها الإفتاء خلال الأسبوع الماضي، الفتاوى التالية:
«زوجة مقابل أخرى».. ما حكم زواج البدل؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول ما يسمى بنكاح البدل، لمعرفة الرأي الشرعي فيه.


وجاء في نص السؤال: «نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بنكاح البدل، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟».

اقرأأيضا|  «الدين بيقول إيه» | «زوجة مقابل أخرى».. ما حكم زواج البدل؟

وأجابت فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، أنه بمجرد اتفاق الرجلين على أن يزوج أحدهما أخته أو ابنته من الآخر، على أن يزوج ذلك الآخر أخته أو ابنته من الأول، بلا مهر بينهما، لا يدخل تحت صورة الشغار المنهي عنه في الحديث، ما دام لم يجعل البُضع صداقًا، ويثبت في مثل هذه الحالة لكل واحدة من المرأتين مهر المثل. 


وأضاف أن الفتوى المسؤول عنها ليست صحيحة؛ فالفقيه حقًّا هو من يصحح معاملات الناس ما أمكنه، أما أولئك الدواعش فليسوا بفقهاء ولا علماء ولا صلاحية عندهم للفتوى أو الإرشاد، ويحرم أخذ الأحكام الشرعية عن طريقهم.


شروط تغيير شكل الحاجب وعمليات التجميل:
وحول حكم إجراء عملية تجميل لتغيير شكل الحاجب، وإجابة عن السؤال: « تتوجه بعض النساء إلى تغيير شكل الحاجين بعدة طرق منها ما هو جراحي ومنها ما هو بغير الجراحة، وأكثر ما يكون رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية وذلك بشد جلد الجبهة أو الجبين ليرتفع الحاجب من المنتصف أو من الطرف، وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر حادث أو نحوه، وربما يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة، فما الحكم؟».


أجاب فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن الشرع الشريف طلب العلاج والتداوي، بل ندب إليه وحثَّ عليه.


واستشهد بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر)، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده.


وأوضح مفتي الجمهورية، أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للشخص تغيير شيء في خلقته التي خلقه الله عليها بصورة تنبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره؛ فهذا من فعل الشيطان، قال تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} [النساء: 119].


 وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن علقمة قال: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ بن عمر رضى الله عنهما الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَفِى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ قَرَأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر: 7].


وأشار إلى أنه يُستَثْنَى مِن ذلك ما يكون لسبب علاجي؛ كإزالة العيوب الخِلقية، وإزالة ما يحصل به الضرر والأذى سواء أكان ضررًا ماديًّا كالألم والإعاقة وإعادة وظائف أعضاء الجسم لحالتها المعهودة وإصلاح العيوب الخِلْقية والطارئة، أم معنويًّا كإزالة ما يكون من دمامة قد تسبب للشخص أذًى نفسيًّا أو عضويًّا، والرجل كالمرأة في ذلك؛ فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن: «الضرر يزال»؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم وحسنه الإمام النووي.


ولفت إلى أن الشرع الشريف حث المسلم على تحسين الخُلُق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وحثَّ كذلك على تحسين الخَلْق بالتجمُّل والتزيُّن ويدخل في ذلك إزالة التجاعيد والتشوهات وتحسين المظهر أو إزالة ما يؤذي العين ويُنفِّرها، فقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم تنظيف بدنه وتجميله بإزالة جميع ما هو مظنة لأَذَى البدن وقد ينفر منه الآخرون؛ كتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغيرها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».


وأوضح أن مشروعية إصلاح العيوب الخِلقية بالجراحات والإجراءات التجميلية لأجل تحسين الشكل والمنظر وإزالة التشوهات وعلاج الأضرار النفسية والحسية، تتأكد بما رواه أبو داود في سننه عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ: «أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ».


ولفت إلى أنه من المعلوم أن الشرع الشريف راعى حاجيات النساء في التجمل والزينة فرخص للزوجة الكحل والخضاب وأخذ الزائد من شعر الحاجبين بالحف أو الحلق إذا كان خارجًا عن الحد المألوف، أو مما يؤذي العين أو مما يُنفِّر الزوج عن زوجته إذا لم تُهذبه؛ لأنه ينبغي على المرأة أن تزيل ما في إزالته جمال لها، فقد أجاز متأخرو الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ لها أن تفعل ذلك بإذن الزوج.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة