محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد فريد رئيس البورصة المصرية


البورصة توضح تفاصيل القرار رقم 11 لتداول الأوراق المالية

نرمين سليمان

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 07:07 م

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم (11) لسنة ۲۰۲۰ بشأن محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د).

وأضاف القرار، أنه بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي والأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ۳۰۰۰ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وتابع أنه بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۰۹ بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها العملية وتعديلاتها، وعلى قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 26 يناير 2014 وتعديلاته، وعلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير 2014 والمستمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 12 فبراير 2014 وتعديلاتها.


وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم ۲۰۲۰/۷/۱۹/۹/۲۷۳ بشان استحداث القائمة الفرعية المنفصلة القائمة (د)، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 29/7/2020 وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (۲۲۲) الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۰ بشأن تقسيم أسواق وقوائم، تداول الأوراق المالية، وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية، وكتاب البورصة المصرية الصادر لرئيس الهيئة، العامة للرقابة المالية والمسلم للهيئة بتاريخ 12/10/2020 بشان إبلاغ رئيس مجلس إدارة البورصة بالقرار سالف الذكر.


محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د).

المادة الأولى


اللجنة المختصة بالبورصة أن تدرج بالقائمة (د) الأوراق المالية التي تتوافر فيها أيا من الحالات التالية:

1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب
2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
4-  حالات عدم الالتزام بتعيين راعي رسمي طوال فترة القيد بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتستثنى الشركات التي استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة، وذلك بناء على طلب الشركة وبعد دراسة.
5- حالتها من قبل اللجنة المختصة والتحقق من استيفاءها الكامل للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
6- الحالات الأخرى التي يصفر بها قرار من لجنة القيد وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.


المادة الثانية
تسري كافة الضوابط الحاكمة للتداول المعمول بها في البورصة المصرية على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (د) عدا ما يلي:
1- عدم تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر الفتح.
2- عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت التحرك السعري الثناء جلسة التداول
3-  تكون الحدود السورية للتحرك 5 % فقط صعودا وهبوطا خلال الجلسة.


المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة ، ويصل به اعتبارا من يوم العمل التالي لنشره، ويلغى كل ما يخالف إحكام هذا القرار، وعلى إدارات وقطاعات البورصة وشركة الإبداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

 وأعلنت إدارة البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة اعتبارا من غد الخميس 19 نوفمبر.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة