صورة المتهم
صورة المتهم


السجن 15 عاما لطفل متهم بالقتل وهتك العرض في قنا

عبداللاه محمد

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 09:46 ص

أودعت محكمة جنايات وجنح الطفل بـمحكمة قنا الابتدائية أسباب حكمها بمعاقبة الطفل «عبد الرحمن أحمد.ح.ض» بالسجن 15 عاما لقيامة بقتل الطفل «أحمد س.م. خليل» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن طوق عنق  ضحيته بـ«سلك كهربائي» وأسقطه من أعلى العقار «مسرح الجريمة» خشية افتضاح أمرة من قيامة بخطفة بالتحايل وهتك عرضه. 

كان المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا أمر بسكرتارية خالد صابر مدير القلم الجنائي بإحالتة إلى المحاكمة.

أكدت المحكمة في الحكم الذي أصدرتة برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم رئيس المحكمة وبحضور المستشارين معتز محروس، وأحمد رشدي الرئيسين بالمحكمة، وحسين أبو كريشة رئيس النيابة بنيابة قسم قنا، وعبد الناصر عسران وكيل النيابة، وبأمانة سر صلاح عواد، ومصطفى يونس، وعلاء جاد، أن ما ارتكبة  المتهم من جرائم فهي من أكبر الكبائر فايدة ملطخة بدماء طفل بريء لينال جزاء ما اقترفة من إثم وعدوان، وكان جزاء الدنيا أهون عليه من جزاء الأخرة، والأية الكريمة من قتل مؤمنا.. إلى آخر الأيه بينت بوضوح عقوبة قاتل المؤمن عمدا وهي الخلود في قاع جهنم مع الغضب واللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله والعذاب العظيم.

 

أما الجريمة الثانية وهي إقدامة على جريمة اللواط هى فى الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي والذنوب وأشدها حرمة وقبحا وهي من الكبائر التى يهتز لها عرش الله جل جلالة، وأن ماقام به المتهم ماهو إلا شيطان يرتدي ثوب متجردا من كل مايخص البشر جامح وراء شهواته يصطاد ضحاياة من الأطفال ليفتك بهم لنزوات جريمته.

 

جريمة غاب فيها الدين والتربية وغابت فيها الأسرة فوالد المتهم يعمل  بهيئة الأبنية التعليمية يخرج من عمله ليعمل بحراسة العقار مسرح الدادث من الرابعة عصرا حتى السابعة صباحا ليعود إلى عملة بالهيئة فأصبح المجتمع مصابا من فئات لاتبالي بأي ضرر يلحقوة بوطنهم لاأهم يعيشون مرضى البحث بالأعمال والانشغال عن مراقبة تربية الأولاد وعدم غرس القيم الدينية والأخلاقية والتربوية ولايعلمون من أن إصلاحهم هو خير الأعمال لهم وغابت الأسرة والتربية.

اقرأ أيضا| مصرع  وإصابة 3 في حادث تصادم في بني سويف

وأصبح يتسكع في الشوارع ليحل الشيطان له المربي ليغوية للمحرمات ويفسد في الأرض يسفك الدماء وخرق لشرع الله مجاهرة له بالعداء في ملكه.

وأضافت أن المحكمة المت بالدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وتطمئن لما جاء  باعترافات المتهم تفصيلا امام النيابة  وقيامة بتمثيل جريمتة بارادة حرة طليقة، وما أكده تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وما جاء بتحريات المباحث، وأن المحكمة ملزمة في حكمها بتنفيذ ماجاء بقانون الطفل بالحكم عليه حضوريًا بسجن المتهم 15 عامًا ومصادرة السلك الكهربائي.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة