صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


الحبس 5 سنوات والغرامة نصف مليون جنيه.. احذر جرائم انتخابات «النواب»

أسامة حمدي

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 02:09 م

بدأت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ويتنافس فيها 220 مرشحًا، على 110 مقاعد فردية فى 13 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، اليوم وغدا 23 و24 نوفمبر في الداخل، فيما حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها من الجولة الأولى.

 

غرامة التخلف عن التصويت

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

 

ووفقا لـقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، نصت المادة (57) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».

 

عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء اللجان

 

ذكرت المادة 44، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

عقوبة إصابة أحد أعضاء اللجان الانتخابية بعاهة مستديمة

 

وذكرت الفقرة الثانية من المادة 44، أنه تكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

 

عقوبة تعطيل الموظف العام لعملية الاقتراع أو الفرز

نصت المادة 42 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

 

عقوبة تهديد أعضاء اللجان الانتخابية ومنعهم من العمل

 

ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

 

عقوبة إهانة أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء عملهم

 

نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

 

عقوبة ترويع أو تخويف الناخبين لتعطيل سير الانتخابات

 

تنص المادة 48 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

عقوبة الإنفاق على الدعاية من خارج أموال الحساب البنكى للدعاية

 

نصت المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.

 

عقوبة مجاوزة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية

 

نصت النقطة 2 من المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

 

عقوبة عدم الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية 

 

نصت النقطة 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (18) و(21) من هذا القانون، والخاصتين بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.

 

عقوبة هدم أو ائتلاف منشآت ووسائل الانتخابات 

 

تعاقب المادة 50 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

عقوبة اختلاس أو إخفاء أو ائتلاف أوراق الانتخاب

 

تنص المادة 51 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

عقوبة منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم 

 

نصت النقطة الأولى من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

عقوبة شراء أصوات الناخبين 

نصت النقطة الثانية من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

 

عقوبة تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخابات

 

نصت المادة 54 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخابات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

عقوبة الوقوع فى مخالفات الدعاية الانتخابية الـ9

 

تنص المادة 55 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19 ) من هذا القانون، والتى تحظر الأتى.

1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

 

2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.

8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

عقوبة تلقى أموال من أشخاص فى الحملة الانتخابية

تنص المادة 56 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، وتظر المادة 24 تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
 

اقرأ أيضا: 5 فئات محرومة من التصويت بالانتخابات.. لا تطبق عليها غرامة الـ500 جنيه

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة