الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية


ما هو تعويض البطالة للمؤمن عليه وشروط استحقاقه؟

أمنية فرحات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 11:46 م

 

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، يستحقون تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالقانون.

اقرأ أيضا|«التأمين الاجتماعي» تعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

خطوات الحصول على الخدمة:

- يتقدم المؤمن عليه  خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق هنا إلى الهيئة.

- على الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق هنا وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

- على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة