صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد٢٠عاماً بالمحاكم .. مجلس الدولة يؤيد حظر الترخيص ببناء قطعة أرض١١دورًا 

فاطمة مبروك

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 03:55 م

 

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص لمواطن ببناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة الأرض مملوكة له في مدينة تصر ، لتجاوزه المساحة المحددة فوق سطح البحر ، ورفضت طلب الالغاء وألزمت المواطن بمصاريف القضائية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن هند ، عمر السيد ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأقام مالك الأرض الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠٠٠ ، وصدر حكم عام ٢٠٠٩ ، لتطعن الجهة الإدارية عليه ويتم إلغاؤه والغاء الترخيص .

اقرأ أيضا|الإدارية العليا تحيل ١٦ طعنًا علي انتخابات النواب لمحكمة النقض  

وثبت لدي المحكمة ، أن قطعة الأرض ، تقع فى حى شرق مدينة نصر، وهى من ضمن قطع الأراضى التى أوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896لسنة2003- المشار إليه- الالتزام بشأن ارتفاع البناء بها، بما تحدده القوات المسلحة ، والتزامًا بهذا القرار، قامت منطقة الإسكان بحى شرق مدينة نصر باستطلاع رأى  هيئة عمليات القوات المسلحة، والتي انتهى رأيها إلى أن الارتفاع المصرح به هو (110) مترًا فوق سطح البحر .

ولما كانت هيئة الطيران المدنى ، حددت منسوب سطح الأرض للقطعة محل التداعى بأنه (109.03) مترًا من سطح البحر، وبذلك فإن الارتفاع المسموح به يكون 110 مترًا- 109.03 مترًا= 0.97 سنتيمتر، فوق سطح الأرض .

ولما كان لا يُعقل ّإقامة بناء بهذا الارتفاع، فإن مؤدى ذلك ولازمه هو حظر البناء على قطعة الأرض محل التداعى، فإذا ما التزمت جهة التنظيم بذلك ورفضت السير فى إجراءات إصدار ترخيص البناء، فقد التزمت بصحيح حكم القانون، ويكون طلب إلغاء قرارها جديرًا بالرفض.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة