رئيس المحكمة الدستورية خلال حديثه مع محرر بوابة أخبار اليوم
رئيس المحكمة الدستورية خلال حديثه مع محرر بوابة أخبار اليوم


11 حكمًا مهمًا لـ«الدستورية العليا».. أبرزها الجمعيات الزراعية| تقرير

إسلام دياب

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 01:55 م

11 حكمًا مهمًا للمحكمة الدستورية العليا أصدرتها مؤخرًا للفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه لبيان مدى دستورية القوانين من مواده وفقراته من عدمها بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

من جانبه، قال المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا في حديثه لـ«بوابة أخبار اليوم»:المحكمة الدستورية العليا حارسة دستور مصر ولابد أن المواطن العادي يعي أن المحكمة لا تضع الدستور إنما يضعه نخبة معينة وبطريقة معينة وبعد أن يتم إعداده بهذه الطريقة يصبح وثيقة تحكم مصر وتحدد سلطات الدولة من القضائية والتشريعية والتنفيذية وتحدد مقومات المجتمع المصرى من الاقتصادية والسياسية ويحدد حقوق وحريات المواطن ودستور عام 2014 له شقان كبيران.. الشق الأول يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة واستقرارها والشق الثانى يتمثل فى حماية حقوق الأفراد، والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا لا يقتصر دورها على حماية حقوق الأفراد بل لها دور كبير فى تثبيت دائم وتقوية الدولة حتى يستطيع المواطن أن يعيش فى دولة قوية ذات دعائم قوية حتى يتمكن من ممارسة حقوقه وحرياته وهذا يحدث نوعا من التوازن فى مهام المحكمة فلا تميل لحساب جانب على آخر.

وأضاف: «إذا تعارضت المصلحتان  العامة والخاصة، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة الدستورية العليا لاتصدر أحكاما ولا تفكر أن تصدر أحكاما تؤدى إلى هدم الدولة واهتزاز وانهيار دعائمها، فالمحكمة الدستورية العليا تضع مصر نصب أعينها فمصر قوية بأبنائها وقضائها فلا تستطيع المحكمة أن تهدم هذه الدولة بل تعمل على تقويتها وتثبيت دعائمها».

وتابع: «المحكمة الدستورية لا تهدر دون المشرع فى الرقابة على القوانين لأن المحكمة لا تتحرك إلا إذا سن المشرع تشريعاً وأتخذت إجراءات تشريعية ثم بأدوات الرقابة وبالطرق التى ترفع بها الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تأتى الرقابة الدستورية على القوانين بل بالعكس فالمحكمة تحترم دور المشرع فى حماية المجتمع وتنظيم العلاقات الاجتماعية والمحكمة الدستورية العليا تدرك دورها فى الرقابة فلا تسرف فى الرقابة على دستورية القوانين . فيحجم المشرع عن إصدار القوانين تهيبا من المحكمة الدستورية العليا ولا تفتر فى الرقابة فيستطيع المشرع أن يصدر ما يشاء من القوانين تؤدى إلى إهدار الحقوق والحريات فتمارس المحكمة رقابة متوازنة على المشرع عندما يتدخله بإصداره التشريعات والقوانين، فلا يسبق دور المحكمة الدستورية دور المشرع ولكن يأتى بعد إصدار القانون وتطبيقه فيأتى دور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة التى حددها القانون».      

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير بين بأهم الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي كالتالي:

«المجندين المؤهلين وغيرهم»

قضت المحكمة  برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية دستورية، التى كان محلها الطعن على نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين.

«المسئولية على صاحب المحل»

قضت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.

«الأطباء البيطريين والبشريين»

قضت المحكمة بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.

«عقوبة إخفاء الضريبة»

قضت المحكمة بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستورى، ولذلك رفضت الطعن على نص المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .. وتنص المادة أن «يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى طرق التهرب أهمها إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

«حل الجمعيات الزراعية»

قضت المحكمة أن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت بعدم دستورية المادة 68 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة 69 من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.

«نقابة الصحفيين»

قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى نظر الطعون على قرارات نقابة الصحفيين وعقد الجلسات الخاصة بها بجلسة سرية .. وقالت المحكمة الدستورية، إن المادة 62 من القانون إنشاء نقابة الصحفيين كانت تعطى الحق بالطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، أمام دائرة الجنايات بمحكمة النقض .. وأوضحت أن الدستور اعتبر الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية منازعات إدارية، ومن ثمة فأن محاكم مجلس الدولة من القضاء الإدارى والإدارية العليا هى المختصة بنظر تلك الطعون وليس محكمة النقض.

«معاش الوزير»

قضت المحكمة فى دعوى التفسير المقامة من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى، لبيان ما إذا كان النص يقتصر فى تطبيقه، على من يشغل فعليًّا، منصبى الوزير ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم، بأن "تسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم".«الإجازات السنوية»

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، وتضمنت الدعوى الأولى رقم 19 لسنة 33 المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

«اتحاد الكتاب»

قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.. واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة 23 من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة 48 منه الثقافة حق لكل مواطن.

وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها. كذلك فقد ألزمت المادة 50 منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله. كما كفل الدستور فى المادة 67 منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. وأن المادة 1 من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة 3 من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى. هذا فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية وأن المشـــرع قـــد خصص بموجب نص البند «و» من المادة 43 من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.

«معاش الخدمة العسكرية»

قضت المحكمة بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها .. واستندت المحكمة إلى أن الحـــق فى المعـــاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها، وأن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعي.

وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، وأن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة 86 من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أنه حظر بالنص التشريعى المحال من محكمة القضاء الإدارى على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذى يُعد انتهاكًا لحقها فى خدمات التأمين الاجتماعى، التى تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد «8، 17، 128» من الدستور،.

وانتهت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 34 قضائية إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها.

«كهرباء هيئات رعاية الشباب»

قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 241 لسنة 31 قضائية بدستورية إعفاء الهيئات الخاصة برعاية الشباب والرياضة من نسبة 75% من مقابل استهلاك الكهرباء وفقًا للمادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 قبل إلغائه.

«ورثة صيدناوي»

قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات وبصفته ممثلا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير ومارى لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات «صيدناوي»، للمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، بدستورية قانون فرض الحراسة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة