صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


نادي قضاة مصر: العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق ‏الإنسان عالميا

بوابة أخبار اليوم

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 04:39 م

 

أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، أن النظام القانوني المصري كفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف وصون كرامتها وحياتها وسلامتها من الأخطار، كما أن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم إلا أن النظام القانوني المصري كفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف.


وقال المستشار محمد عبد المحسن، في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن الدستور في المادة ( ١١ ) ألزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف وكفل لها التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما ضمن الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والأكثر احتياجًا.


وأشار المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إلى أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة أكد في بيانه أيضا، أن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي أكدت على حماية وتعزيز حقوق المرأة والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها منها ما ورد في قانون العقوبات من نصوص تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، حيث تم تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب والخطف وهتك العرض وخدش الحياء بالطريق العام وتجريم التعرض للأنثى في مكان عام بالإشارة أو القول أو الفعل أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحرش الجنسي، وتجريم إزالة وتشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى بشكل جزئى أو تام (ختان الإناث)، وتشديد العقوبة بشأن جرائم الخطف وخاصةً إذا كان المخطوف أنثى واقترنت بها جريمتا الاغتصاب أو هتك العرض، وتجريم التنمر واستعراض القوة وأي شكل من أشكال الإساءة للمجني عليه وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة من المتولين تربيته الأولياء أو الأوصياء.


وأوضح رئيس نادي قضاة مصر، أن هناك عدة تشريعات أخرى جاءت لتحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها وتعزز مكافحة العنف ضدها منها تجريم الاعتداء على حق المرأة في الميراث أو منعها أو حجبها عنه أو تسليمها سنده، وحماية بيانات المجني عليهم وبصفة خاصة المرأة في جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش. 


كما جاء القانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية لحماية الضحايا من النساء، والقانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تضمن تشديد العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة على نساء، ورفع سن توثيق الزواج إلى ثمانية عشر عاما وتجريم زواج الأنثى دون هذا السن.


وشدد رئيس النادي، على أن القضاء المصري الشامخ يزخر بالعديد من الأحكام القضائية التي ترسخ مواجهة هذا السلوك العنيف الذي يمارس ضد المرأة، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسديّة، والنفسيّة، والجنسيّة، وأن تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال، وحرمانها، والحدّ من حريتها في حياتها الخاصّة أو العامة يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان؛ لأنه يمنعها من التمتّع بحقوقها الكاملة، بل إن القضاء المصري أكد في العديد من أحكامه على أن عواقب العنف ليس على المرأة فقط، بل تؤثّر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتّب عليه من آثار سلبية اجتماعيّة، واقتصاديّة، وصحية وغيرها لما تمثله المرأة من قيمة مجتمعية عظيمة تقف جنبا إلى جنب مع الرجل في طريق تقدم الأمم ورقيها.


وأضاف أنه عبر التاريخ الطويل للدولة المصرية قدمت المرأة الكثير من صفحات النضال والعطاء والتضحية والنجاحات المتواصلة لتثبت أنها شريك أساسي في معركة الوعي للدفاع عن مقدرات الدولة المصرية.

اقرأ أيضا: منظمة المرأة العربية تطلق حملة إلكترونية لمناهضة العنف ضد النساء

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة