صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


نص العقوبات التأديبية للعاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة 

فاطمة مبروك

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 04:50 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن العاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة تنص: «تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانًا بالمخالفة المالية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها». 

اقرأ أيضا|براءة ٣ مسؤلين سابقين بـ«الثقافة» بقضية «هدية الوزارة»

كما نصت: «لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني». 

وتنص المادة 22 من القانون المشار إليه: «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية» هي: «الإنذار، اللوم، العزل». 

أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام.

 3- تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.

 4- الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.

 5- الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.

  6- العزل من الوظيفة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة