صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعرف على عقوبة المروجين للأعمال المنافية للآداب عبر «فيس بوك»

إسلام دياب

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 01:53 ص

 

صفحات صريحة ومتخفية تدعو للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب انتشرت فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، تحرض على ممارسة الرذيلة والفجور والفسق تتخذ ستار شرعي حتى تتخفى من رصد مباحث الإنترنت لها أو وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، ولكن غالبًا ما يتم كشفها من خلال تعقب الأجهزة الأمنية لها وضبط القائمين عليها، خاصة وأن القانون كان رداعًا لمثل هذه الانتهاكات لأن مثل هذه الأفعال تنال من قدر الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

 

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

 

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 

اقرأ أيضا| في واقعة التنمر بـ«شيكابالا».. أقل عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف

 

أما عن عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».

 

ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

 

اقرأ أيضا| إصابة 3 في تصادم «ميكروباص وتوك توك» بـ«المحلة»

 

ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة