صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«فتاوى القوارير»| «زي أخويا».. هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج أختي؟

إسراء كارم

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 02:23 م

يعد المجتمع المصري من أكثر المجتمعات التي تحرص على الترابط الأسري والتجمعات والتعامل بود وألفة، حتى أنهم يعتبرون المقربين من الأهل.

 

وغالبا ما يُعامل زوج الابنة أو زوجة الابن على أنهما من أبناء البيت ويتعاملون بنفس الشكل، إلا أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالدين يجب فيها الفصل.

 

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من إحدى المتابعات للإفتاء حول هذه المسألة، نصه: « هل يجوز خلع الحجاب أمام أزواج أخوتي؟».

 

وأفاد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر فيديو له على الصفحة الرسمية للدار، بأن المرأة مأمورة شرعا ألا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين، لا يمكن للمرأة إظهار غير هذين الموضوعين أمام الأجانب ومن ضمنهم أزواج أخواتها.

 

واستشهد على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأسماء بنت أبي بكر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض، لا يرى منها إلا الوجه والكفين».

 

وأكد مفتي الجمهورية أنه فرض بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له، من أهمها أن يكون ساترا للمرأة عدا الوجه والكفين، وألا يصف ولا يشف جسم المرأة، موضحًا أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية.

 

وأوضحت الإفتاء أن الحجاب جمال، والحجاب تكليف إلهي»، مجيبة عن سؤال آخر نصه: «هل للأب إجبار بنته على الحجاب ومنع النفقة عنها إن لم تفعل؟»، بأنه للأب على بنته الولاية الشرعية، وله شرعًا أن يأمرها بالحجاب من غير قهر أو عنف، بل باستخدام أساليب التربية الإسلامية، ولا علاقة بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة.

 

وأكدت أن النفقة واجبة على الأب؛ سواء أكانت بنته محجبة أم غير محجبة، ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصير في أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة، بل هي واجبة عليه في هذه الحالة أيضًا.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة