الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع


تعرف على ما حظره القانون في ملكية الأموال العامة 

فاطمة مبروك

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 10:36 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المادة (33) من الدستور تنص على أن: تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

وتنص المادة (34) منه على أن: للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. 

 

وأشارت الفتوى ، أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن: 1- تُعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مُخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 

2-وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .، وأن المادة (88) منه تنص على أن: تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

وأن المادة (970) منه تنص على أنه: لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

اقرأ أيضا| «الملكية الفكرية والصحة العامة».. ورشة عمل لأكاديمية البحث العلمي

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة