صورة موضوعية
صورة موضوعية


«الدين بيقول إيه»| «ليست للنساء فقط».. هل للرجل «عدة» بعد الطلاق؟

إسراء كارم

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 01:11 م

اعتقاد سائد عند كثير من الناس، بأن فترة «العدة»، خاصة بالنساء فقط بعد الطلاق إلا أن هناك حالات يكون للرجل فيها عدة. 

وأوضحت «دار الإفتاء المصرية» بأنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح، لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع.

ولفتت إلى أن الجمع في العدة كالجمع في النكاح، لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، وكذلك إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها، أو من يحرم عليه الجمع بينهما.

وأشارت إلى أن العدة تكون للنساء فقط، أما تسمية هذه المدة التي ينتظرها الرجل عدة فمن باب المجاز، مستدلة بما قال الإمام الحطاب في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» :«وَأَمَّا تَسْمِيَةُ مُدَّةِ مَنْعِ الزَّوْجِ مِنْ النِّكَاحِ إذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ أَوْ طَلَّقَ أُخْتَ زَوْجِهِ أَوْ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عِدَّةً فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا يَنْبَغِي إدْخَالُهُ فِي حَقِيقَةِ الْعِدَّةِ الشَّرْعِيَّةِ».

وقال مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، في إجابته عن سؤال نصه: «إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر، فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟»، بأنه لا يجوز شرعًا.

وأوضح المفتي السابق: «إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا».

واختتم فتواه، قائلا: «إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا».


 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة