صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد اعتماد القانون من الرئيس| ضوابط ممارسة الطب النفسي لغير الأطباء 

حاتم حسني

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 09:38 م

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، برقم 71 لسنة 2009 .  
نص القانون على تشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي بغير الأطباء النفسيين، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.

اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يلتقي ماكرون بقصر الإليزيه.. الاثنين

ويتشكل أعضاء اللجنة على النحو التالي:
- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية
- أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار على الأقل ويختاره رئيس المجلس
- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
- ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية على أن يكون متخصصا في الطب النفسي
- ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويرشحه وزير الداخلية على أن يكون مختصا بالطب النفسي
- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه
- رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين أو من ينيبه
- ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، ويرشدهم المجلس الأعلى للجامعات 
- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية، الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ويرشدهم المجلس الأعلى للجامعات
- ممثل عن نقابة أطباء مصر، ترشحه النقابة
 وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ولا بكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثمانية من أعضائها على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ترفع اللجنة قراراتها للوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة