انتخابات النواب
انتخابات النواب


5 فئات لا تُطبق عليها غرامة الـ500 جنيه للتخلف عن الانتخابات

أسامة حمدي

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 11:05 م

انطلق ماراثون السباق الانتخابي في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ بالخارج أيام 5 و6 و7، ويومي 7 و8 بالداخل؛ ويتنافس فيها 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.

وتجرى جولة إعادة المرحلة الثانية في محافظات المرحلة الثانية وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وحدد عقوبة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وحدد القانون الفئات المعفية والمحرومة مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا تطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، بحكم القانون رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 كالتالي:

1- يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

2- يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

3- يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- يحرم مؤقتا من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، أو من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.

5- يحرم مؤقتا من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة