مجلس الدولة
مجلس الدولة


شروط الحصول علي براءة الاختراع كما حددها القانون 

فاطمة مبروك

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 02:07 ص

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المشرع وضع شروطا لمنح براءة الاختراع وحددها بنوعين شروط شكلية وأخري موضوعية، وعن الشروط الشكلية فقد حددها المشرع في التقدم بطلب البراءة للجهة الإدارية المختصة (مكتب براءة الاختراع)، مرفقا به وصف تفصيلي للاختراع وأن يتضمن بيانا كاملًا عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها هذا بالإضافة إلي سداد الرسم المقرر قانونًا.

كما أجاز المشرع للجهة الإدارية أن تكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات والاستيفاءات التي تراها  علي الطلب، وأجاز في ذات الوقت لطالب البراءة التظلم من هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) خلال ثلاثين يوما وفق الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.

وأما عن الشروط الموضوعية فيتمثل  أولها: في أن يكون الاختراع قابل للتطبيق الصناعي لأن الحماية القانونية لم يقررها المشرع في النصوص المتقدمة إلا للاختراعات التي يتم الاستفادة منها، وبالتالي فإنه ما لا يستفاد منه لا براءة عنه ولا حماية له.

وحددت المحكمة كما ورد بالقانون ثانى شرط: أن يكون الاختراع جديدا وهو ما يعبر عنه بشرط الجدة والحكمة من هذا الشرط أن ما خوله القانون لمالك البراءة من حق استئثار مقصور عليه في استغلال الاختراع إن هو إلا مقابل لما أهداه للهيئة الاجتماعية من أسرار صناعية فإذ لم يظفر منه بالجديد انقضي المقتضي لتخويله الاستئثار بالاستغلال وحرمان غيره منه، ولا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه أو إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله أو كان قد أفصح عن وصفه علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

وثالثها: أن يمثل الاختراع خطوة إبداعية أي يكون نتيجة فكرة خلاقة، وأن يكون العمل الإبداعي يمثل خطوة متقدمة ملحوظة لها دلالتها وأساسية للاختراع، وفي هذه الحالة تمنح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة.

وقد أجاز القانون المذكور لذوي الشأن الحق في التظلم من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع أمام لجنة نص على تشكيلها  بالمادة 36 منه، وجعل قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً، وأجاز القانون المذكور لكل من مكتب براءات الاختراع، وذي الشأن الحق في الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري التي تتولي فحص مدي مشروعيته.  

اقرأ أيضا|

بأمر القضاء.. رفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»


 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة