وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام


«الوقائع» تنشر قرارات هامة للقابضة للتشييد والتعمير

نرمين سليمان

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 11:00 ص

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها قرار رقم ۲۰۸ لسنة ۲۰۲۰، قرارات هامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وشركة القابضة للتشييد والتعمير هي شركة مساهمة قابضة مصرية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والموافقة على تعديل المادة (۱۹) من النظام الأساسي لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم

وأكد القار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء

ونشرت رقم ۱۹۹۰ لسنة ۱۹۹۱، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۰۰ لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات قطاع الأعمال العام ؛

كما نشرت قرارات وزير قطاع الأعمال العام بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۲۱ على النظام الأساسي لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم وتعديلاته الصادر بها القرارات.

وجاءت القرارات كالآتي:

1- تعديل المادة (۱۹) من النظام الأساسي لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم على النحو التالي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس

المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات و المكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة

كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي

ووسائل الانتقال، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به القرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب والرئيس

التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى

ما يستحقونه من مبالغ طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة .

ويحدد المجلس يحل محل العضو والرئيس التنفيذي في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .

۲ - ينشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها .

۳ - يعمل بهذا القرار اعتبارا من ۲۰۲۰/۱۰/۲۲، و على الجهات المعنية تنفيذه.

 

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال: تطوير 7 محالج بأحدث تكنولوجيا في العالم

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة