صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد 

أسماء مصطفى

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 08:58 م


يعتبر «السير عكس الاتجاه» أحد الممنوعات التي تتسبب في حوادث على الطرق ووقوع خسائر كثيرة بسبب عدم الالتزام بقانون المرور.

ونص قانون المرور الجديد في مادته الـ76 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

اقرا ايضا|إنقاذ ٣ أشخاص تعطل بهم مصعد عقار بالإسكندرية

وحظر القانون ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة في المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب في غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق في أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.

 

وألزم القانون إلزام سائقي سيارات النقل الجماعي، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.

 وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية وإلتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والإلتزام بالسرعة المكررة.

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة