صورة موضوعية
صورة موضوعية


«فتاوى القوارير»| رجل يغريني بالارتباط في حال ترك زوجي.. ماذا أفعل؟

إسراء كارم

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 02:11 م

 


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟».

وأجاب فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأن تطليق المرأة للزواج من آخر، أو إغرائها بالزواج لو طلقت من زوجها، من الأخلاق الشائنة ومن التصرفات التي تأباها الشريعة، بل وتأباها الأخلاق الكريمة وهي من كبائر الذنوب ومن المحرمات.

وأضاف أنه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أفسد امرأة على زوجها فليس منا»، وعلى هذا فليس على أي أحد أن يتخذ أي وسيلة من الوسائل ليفرق بين المرأة وزوجها وإلا ويكون قد ارتكب إثما كبيرا عليه أن يتوب منه.


ووجه أحد الأشخاص سؤالا آخر إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: « هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟ وإذا كان ذلك جائزا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة، حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟».


وأجاب مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، بأنه يباح للزوج تأديب زوجته تأديبا خفيفا على تفريطها في حقوقه ونشوزها عن طاعته، وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها، لا بغرض الانتقام والتشفي، كما قال تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا» [النساء: 34].


وأوضح أن الهجر في الآية مقيد بكونه في المضجع، ومفهومه أن الهجر بترك البيت غير جائز، لافتًا إلى تأكيد النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك حين سئل عن حق الزوجة على زوجها فقال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت».


واستكمل «جمعة» أنه إذا أضيف إلى ذلك أن له أكثر من زوجة فقد جمع إلى مخالفته في الهجر بترك منزل الزوجية مخالفة أخرى بترك العدل في المبيت، وعلى الزوج أن يسلك في تأديبه لزوجته مسلك الرفق حتى يؤتي التأديب ثماره المرجوة منه.

 

اقرأ أيضًا: هل يجوز هجر الزوجة لشهور؟ «الإفتاء» تجيب

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة