صورة موضوعية
صورة موضوعية


ما هي مدة المسح على «الشراب» للصلاة ومبطلاته؟.. «علي جمعة» يجيب

إسراء كارم

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 03:50 ص

 

تناول الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أحكام الوضوء وكل ما يتعلق به.

 

مدة المسح:

وأوضح أن غير المسافر (المقيم) الشخص العادي، يمسح على المسح خمس صلوات (يوم وليلة)، وبانتهاء هذه المدة يجب عليه نزع الخفين والوضوء بعد ذلك بغسل الرجلين، ثم إخالهما مرة أخرى في الخفين إن أراد مدة جديدة، أما المسفر فيمسح خمسة عشر صلاة (ثلاثة أيام بلياليهن).

 

وأشار إلى أن أصل تحديد هذه المدة حديث النبي ﷺ « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم » [رواه مسلم]، لافتا إلى أن العاصي بسفره (وليس في سفره) بمعنى من أنشأ السفر للقتل أو للسرقة أو لشرب الخمر فليس له رخصة المسافر فيمسح يوم وليلة كالمقيم، وإن تردد المسلم بين السفر والإقامة بمعنى أنه كان في السفر ثم وصل بلده، أو كان في بلده ثم سافر فيتم مسح المقيم.

 

 

وقال إن مدة المسح تبدأ من بعد الانتهاء من الحدث، وليس بلبس الخفين، بمعنى أنه من لبس الخفين على طهارة ثم نام صلاتين مثلاً تحسب المدة عند الاستيقاظ، وليس من أول لبسه للخفين، مشيرا إلى أن الواجب في مسح الخفين هو ما يطلق عليه اسم المسح، يعني بمجرد إمرار اليد المبلولة على أعلى الخف مرة يتم المسح، والسنة في المسح أن يفرج بين أصابعه ولا يضمها.

 

مبطلات المسح:

وأفاد الشيخ «جمعة» بأن العمل بهذه الرخصة وهي المسح على الخفين،يتوقف بثلاثة أشياء:

1) بخلعهما: أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو تقطع الخف وفساده، فإذا حدث ذلك بطل المسح عليه.

 

2) انقضاء المدة: وهي يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا انقضت المدة بطل المسح على الخفين، وينبغي عليه غسل الرجلين، وذلك لحديث النبي ﷺ « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم » [رواه مسلم].

 

3) الجنابة أو الحيض: فإذا حدث للمسلم جنابة، أو أصيبت المرأة المسلمة بحيض أو نفاس فينتهي المسح على الخفين؛ لأنه رخصة في طاهرة الوضوء دون طاهرة الغسل.

 

اقرأ أيضا : 10 سنن للغسل.. بينها استقبال القبلة
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة