كلب شرس
كلب شرس


بعد التعدي على طالب بواسطة كلاب شرسة.. قانوني: العقوبة تصل للإعدام

عبدالعال نافع- إيهاب المليجي

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 10:41 م

تعدى عاطلان علي طالب بكلية الهندسة بواسطة كلب مفترس بغرض سرقته جهارًا أمام المارة بمنطقة البوهي بدائرة قسم إمبابة،  ليسببا إصابات بالغة في أماكن متفرقة بجسد الطالب.

البداية عندما تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، يفيد بوصول شاب يدعي محمود حسن 22 سنة بكلية الهندسة  المستشفي المركزي متأثرا بإصابات بالغة وكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسد ويدعي الاعتداء عليه من شخصين مستخدمين كلبا مفترسا.

اقرا ايضا|صور| بلطجية يعتدون بالكلاب الشرسة على طالب لسرقته في إمبابة

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب قال إنه حال توجهه إلي موقف البوهي بدائرة القسم  تعدى عليه شخصين (ع.ع) و (ك.ص) مستخدمين كلبا مفترسا وقاموا بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، وفروا مسرعين وبسؤال شهود العيان أكدوا شهادة المصاب.

من جانبه، كشف المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، تكرار وقائع عقر كلاب شرسة للأشخاص، خلال الفترة الأخيرة بسبب اقتناء بعض أصحاب  هذه الحيوانات الشرسة داخل الشوارع والأحياء كنوع من أنواع المنظرة والخيلاء.

وأوضح عبدالسلام، في تصريحات لـ «بوابة أخبار اليوم»، أنها  تحولت إلى نوع من أنواع السلوك الإجرامي المؤثم الذي يتمثل في إثارة الفزع والرعب بين المواطنين وإرهابهم وتعريض حياتهم وأرواحهم للخطر المحدق بل أن الأمر قد يصل خطورته في استخدام تلك الحيوانات الشرسة في تنفيذ جرائم القتل العمد والفتك بالمجني عليهم أو إحداث عاهة مستديمة وتعطيل أعضاء الجسد عن العمل والحركة بما لايمكن معه معه البرء منها.

وأكد عمرو عبد السلام المحامي، أن مواجهة اقتناء الحيوانات المفترسة تفتقر إلي النصوص التشريعية وآلية تنفيذها بسبب وجود قصور في مواجهة ذلك وبالرغم من وجود قوانين تنظم إنشاء وتراخيص المزارع الخاصة بتربية الكلاب كالقانون رقم لسنة 1967، والمعنى بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص لكنه لم يتم تفيذه على أرض الواقع، مما أدي إلى انتشار مئات المزارع المخالفة وممارسة نشاطها المخالف دون رقيب عتيد وكونوا من خلفها ثروات مالية طائلة.

وأضاف أن الإهمال  فى السماح للأشخاص باقتناء هذه الحيوانات أعلى أسطح المنازل وداخل الأماكن السكنية دون استخراج شهادات صحية لهم طبقا لاحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بشأن التلوث السمعي والصحة العامة.

ويري المحامي بالنقض عمرو عبد السلام أنه لابد وأن يتم إجراء تعديلات تشريعية قوية لمواجهة هذه الظاهرة وهي ألا يجوز لأي شخص حيازة أي حيوان مفترس إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وفقا لحالة الضرورة التي تسمح له بحيازته  كما هو الحال في منح تراخيص الأسلحة لأن الحيوان المفترس لا يقل خطورة عن السلاح الذي يحوزه الشخص في تنفيذ أي مخطط اجرامي.


كما أكد ان  نصوص التشريعات الجنائية الحالية تواجهه عجز شديدا  في التصدي لردع اصحاب هذه الحيوانات والقضاء علي الجريمة قبل وقوعها  لانه لايوجد نص تشريعي في قانون العقوبات يجرم صراحة السير بالكلاب داخل المدن والأحياء والتجمعات السكانية ولكن النصوص العقابية الموجودة تواجه ارتكاب الجريمة بعد وقوعها،  وتحقق النتيجة الاجرامية بالاعتداء على الأشخاص، وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر كما لو قام حائز الكلب باستخدام الحيوان في تنفيذ جريمة قتل أو الشروع فيه او سرقة أحد الاشخاص بالإكراه عن طريق التهديد إذ يعتبر القانون أن الحيوان نوع من أنواع الأسلحة وتختلف العقوبة حسب الجريمة فقد تصل إلي الاعدام أو السجن المؤبد أو الحبس الذي لا تقل مدته ستة اشهر ولاتتجاوز، ثلاث سنوات الذي يتمثل في الاهمال في حراسة الحيوان وتعريض حياة الغير للخطر.

أما في حالة إحداث الحيوان لضرر بالغير دون تدخل من حارسه  فلا يسأل حائز الكلب أو حارسه إلا عن نطاق إهماله بالقدر الذي أخطأ به وعن حجم الاضرار المادية والمعنوية  تجاه المجني عليه وذلك وفقا لاحكام مسئولية حارس الحيوان المنصوص عليها باحكام المادة 167 من القانون المدني. 
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة