الدستورية
الدستورية


حصاد 2020| 34 حكمًا مهمًا لـ«الدستورية».. ومؤتمر للمحاكم العليا الأفريقية 

إسلام دياب

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 04:50 م

34 حكمًا مهمًا أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة خلال عام 2020، لبيان مدى دستورية القوانين من مواد وفقرات من عدمها بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

مؤتمر الدستورية

وإلى جانب تلك الأحكام عقدت المحكمة خلال 2020 مؤتمر القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور أكثر من 100 قاضى من 35 دولة أفريقية، وبحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاة الدستوريين.

وسام دستور كازاخستان

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قبول المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، حملهما لوسام دستور جمهورية كازاخستان، والذى صدر قرار من الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف بمنحه لهما تقديرا لدورهما فى إنفاذ القيم الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

رئيس مجلس الشيوخ
قدم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا درع المحكمة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، وهذا الدرع الجديد لم يسبق لأحد أن تم منحه إياه وأن عبدالرازق هو أول من تم منحه هذا الدرع جاء ذلك خلال زيارة وفد من المحكمة الدستورية العليا برئاسة مرعي لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسا للمجلس.

الأحكام

ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة احتساب الخبرة العلمية، ودعاوى المحامين ضد نقابتهم والضرائب والرسوم القضائية ومعاش المتوفى والمتقاعد، والمسئول عن حل الجمعية التعاونية الإنتاجية أو مجلس إدارتها ورسوم نقابة المهندسين والجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش، وأرباح الشركات المساهمة والبضائع الفاسدة.. وغيرها، وفيما يلي بيان بتلك الأحكام: 

تعويضات الاصلاح الزراعي
قضت المحكمة بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".

الخبرة العلمية

قضت المحكمة بعدم دستوریة عبارة " وإلا سقط حقه نھائیًّا فى حساب ھذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من قرار وزیر شئون مجلس الوزراء ووزیر الدولة للتنمیة الإداریة رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملیة عند التعیین للعاملین غیر المؤھلین، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملیة عند التعیین للعاملین غیر المؤھلین .. وكانت ھذه الفقرة تنص على أن "وعلى من یعین أو یعاد تعیینه من العاملین غیر المؤھلین اعتبارًا من تاریخ العمل بھذا القرار أن یذكر مدة خبرته السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقدیم مسوغات تعیینه وذلك دون حاجة إلى تنبیه وإلا سقط حقه نھائیًّا فى حساب ھذه المدة".

الرسوم القضائية
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.

دعاوى المحامين ضد النقابة

وقضت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بدعاوى المحامين ضد نقابتهم، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة. 

الضرائب على البائع والمشتري

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

معاش المتوفى والمتقاعد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 125 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

قيمة الأراضي الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".

دستورية عقوبة الاتجار في المخدرات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.

إجازات الثروة السمكية

وقضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة 59 من لائحة نظام العاملین بالھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة الصادرة بقرار مجلس إدارتھا رقم 174 لسنة 1984 ،فیما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصید الإجازات الاعتیادیة التى لم یستنفدھا العامل حتى انتھاء خدمته لا یجاوز أجر ثلاثة أشھر، متى كان عدم الحصول على ھذا الرصید راجعًا إلى أسباب اقتضتھا مصلحة العمل.

جريمة الزنا


قضت المحكمة بعدم دستوریة ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ،من قصر الدلیل الذى یُقبل ویكون حجة على المتھم فى جریمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.. وكانت ھذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتھم بالزنا ھى القبض علیه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتیب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحریم".

أرباح الشركات المساهمة

قضت المحكمة بأن اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير توزيع الأرباح على العاملين يتوافق مع الدستور ..لأن الحقوق التى ضَمِنَها الدستور والقانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسئولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التى ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونهــــا بغير جهد منهم يقارنها ويعادلها، ولا يكون الطريق إليها إلا العمل وحده، الذى أعلى الدستور فى المادتين (12، 13) من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له، ومن أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة (27) منه الأغراض التى يتوخاها النظام الاقتصادى، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيقًا للتوازن بين الدخول والتقريب فيما بينها، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.

توريد بضاعة فاسدة

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الحبس لمن يشرف على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم، وتنص الفقرة على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد، وويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

عقوبة حوادث الطرق

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات، المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين فى الاهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق وذلك من خلال نطقها بالحكم في الدعوى .. وتنص المادة على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

ضريبة الدمغة

قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.. وتنص المادة السادسة من القانون «على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن .

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

تقدير مصاريف الدعوى

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات فيما تضمنته من تقدير مصاريف الدعوى في الحكم .. والتى تنص على أن «تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200» .. وتنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن «يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد».

الضريبة على المبيعات

قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وذلك من خلال إصدار حكمها، وتنص المادة (16) قانون الضربية على المبيعات على أنه "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص المادة (17) قانون الضربية على المبيعات: على أنه "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية، وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.

تحويل الوحدات السكنية

قضت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999 بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها، لعدم نشره بالجريدة الرسمية .. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 2008 بعدم السماح بتحويل المبانى السكنية إلى إدارية، كما أصدرت حكما فى الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" فى 2000 بأن "استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".

الضريبة على السلع والخدمات

قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تتضمنه من أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون".

شروط أكاديمية الشرطة

قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها، فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها .. وتنص المادة على أن يكون المتقدم  مصرى الجنسية، محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، وأن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية وبالنسبة لطلبة القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.

دستورية إنشاء محاكم الأسرة

قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين المطالبين بعدم دستورية نص القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

المجندين المؤهلين وغيرهم

قضت المحكمة  برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التى كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين.

المسئولية على صاحب المحل

قضت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.

الأطباء البيطريين والبشريين

قضت المحكمة بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.

عقوبة إخفاء الضريبة

قضت المحكمة بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستورى، ولذلك رفضت الطعن على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .. وتنص المادة أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى طرق التهرب أهمها إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

حل الجمعيات الزراعية

قضت المحكمة أن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.

نقابة الصحفيين

قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى نظر الطعون على قرارات نقابة الصحفيين وعقد الجلسات الخاصة بها بجلسة سرية .. وقالت المحكمة الدستورية، إن المادة (62) من القانون إنشاء نقابة الصحفيين كانت تعطى الحق بالطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، أمام دائرة الجنايات بمحكمة النقض.

معاش الوزير

قضت المحكمة فى دعوى التفسير المقامة من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لتفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، لبيان ما إذا كان النص يقتصر فى تطبيقه، على من يشغل فعليًّا، منصبى الوزير ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم، بأن "تسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم".«الإجازات السنوية».

وقضت المحكمة بعدم قبول 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد، وتضمنت الدعوى الأولى رقم 19 لسنة 33 المطالبة بعدم دستورية نص المادة ( 6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد .. وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

اتحاد الكتاب

قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.

معاش الخدمة العسكرية

قضت المحكمة بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها. 

كهرباء هيئات رعاية الشباب

قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 241 لسنة 31 قضائية بدستورية إعفاء الهيئات الخاصة برعاية الشباب والرياضة من نسبة 75% من مقابل استهلاك الكهرباء وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 77 لسنة 1975 قبل إلغائه.

ورثة صيدناوي

قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات وبصفته ممثلا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير ومارى لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات "صيدناوي"، للمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، بدستورية قانون فرض الحراسة.

حل الجمعية التعاونية الإنتاجية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها. وسقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر.

رسوم نقابة المهندسين

قضت المحكمة برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التى فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.

العلاوة وزيادة المعاش

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة".

اقرأ أيضا|النائب هشام الحاج: بيان البرلمان الأوروبي تضليل للواقع المصري

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة