أرشيفية
أرشيفية


تعرف علي محاذير منهى عنها بشأن مخازن الأدوية

فاطمة مبروك

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 11:26 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة (٧٥ ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نصت علي أن «يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار فى النباتات الطبية بيع أى دواء أو مستحضر صيدلى أو نبات طبى أو أى مادة كيماوية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان، كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أى دواء أو التوسط فى ذلك».

 

اقرأ أيضا|مجلس الدولة يحسم نزاع بين مواطن والمرور على أرقام سيارة 

 

وينص فى المادة (82) على أن «كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهًا وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها، وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة، وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها».

وينص فى المادة (83) على أن «كل محالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر».

وينص فى المادة (84) على أنه فى جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التى ارتكبت بها، فيما تنص المادة (85) على أن يعتبر من مأمورى الضبط القضائي فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة