صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


تعرف على شروط تسجيل المستحضرات الصيدلية ومن لهم هذا الحق 

فاطمة مبروك

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 05:07 م

أكدت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية ينص فى المادة 59 على أن: "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية.

شاهد  ايضا : «الإدارية العليا»: يجب ألا يقل سن طالب ترخيص «الصيدلية» عن ٢١ عاماً

وأضافت المحكمة، لا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم .

ويصحب طلب تسجل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع.

وأشارت المحكمة، أنه على صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه،" وينص في المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنــة 1955 على أن " للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص، مع إبداء أسباب ذلك، وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة