محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية


قرارات صارمة لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا» بالإسماعيلية

محمد عبادي

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 04:29 م

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «الموجه الثانية» لحماية المواطنين.

تضمنت المادة الأولي من القرار حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية و السياحية أو غيرها.

وتنص المادة الثانية على حظر أقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ويجوز استثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والمقررة من السلطات المختصة.

ونصت المادة الثالثة على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.

وتنص المادة الرابعة على عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار إليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة ويحظر إقامة الأفراح  والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار حظر مخالفة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الاشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار 512 لسنة 2020 المشار إليهما.

وتنص المادة السادسة من القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.

ونصت المادة السابعة على التزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير ويحظر على المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية.

وجاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولى من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها بغرامة لا تتجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية عن الأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لأقامة الدعوى الجنائية، فإذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح.

ونصت المادة العاشرة بأن تغلق المحال والمنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إداريا لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار وتغلق أداريا الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.

ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدورإشعار آخر مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، على أن يخطر مدير أمن الأسماعيلية بصورة من هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار فور صدورة و لحين اشعار آخر وعلى المختصين تنفيذة كلا فيما يخصه ويلغي كل ما يخالفة أو يتعارض معه.

اقرا ايضا |http://جامعة القناة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات منتصف العام

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة