صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


اليوم.. الحكم في بطلان المسؤولية الجنائية بقانون رأس المال

إسلام دياب

السبت، 02 يناير 2021 - 02:59 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2018.

تعقد الجلسة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.

وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".

 أقرأ أيضا| بعد قرار رئيس الجمهورية.. «الدستورية» تعقد غدًا أولى جلساتها بتشكيلها الجديد

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة