المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى


دستورية عقوبتي الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص

إسلام دياب

السبت، 02 يناير 2021 - 12:56 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين «38، 102» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

أقرأ أيضا| الإدارية العليا تنظر طعن مرتضي منصور

وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التي رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمرانى، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وجاءت عقوبات البناء بدون ترخيص فى حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامي المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة