المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية


الدستورية: مصادرة النقد الأجنبي الأكثر من 10 آلاف دولار عند مغادرة البلاد

إسلام دياب

السبت، 02 يناير 2021 - 01:28 م

قضت المحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والنقد رقم 88 لسنة 2003، التي نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبي إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.

أقرأ أيضا| الحكم بعدم دستورية المقابل النقدي لرصيد الإجازات بهيئة الإسعاف

تنص المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، وتنص المادة (116) على أن : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو إدخاله من خلال الرسائل والطرود البريدية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة