صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


هل الأب ملزم بتكاليف زواج الابن؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب

إسراء كارم

السبت، 02 يناير 2021 - 06:21 م

يرغب معظم الشباب في الزواج، إلا أن أكثر ما يؤخرهم هو الظروف المادية التي قد تجعل من الصعب توفير متطلبات الزواج إلا بعد سنوات طويلة.

وورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «تخرج ولدي وبدأ في العمل بنشاط؛ إلا أنه لا يستطيع توفير تكاليف الزواج من هذا الراتب، وأنا حالتي متيسرة ولله الحمد، لكنني راغب في أن يعتمد على نفسه، فهل يجب عليّ تزويجه كما يزعم؟ أرجو الإفادة».

اقرأ أيضا| زيارات ميدانية لأئمة ليبيا لمجمع البحوث الإسلامية ومكتبة جامعة الأزهر
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الوالد غير ملزم بتحمل تكاليف زواج ابنه، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: (لا يلزم الأب إعفاف الابن)، بل هو أمر مندوب إليه عندهم، لاسيما إذا كان الأب موسرًا.

وأضافت: «يدل على عدم الوجوب على الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره»، فقال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه مسلم.

ولفتت لجنة الفتوى إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنيّا مستطيعًا والابن فقيرا لا يستطيع الزواج؛ حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك على مذهب الحنابلة، وقد استدلوا بقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} « البقرة / ۲۳۳».

 وأشارت إلى أنه جاء في كتاب المغني لابن قدامة: «قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كان عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.. لأنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه».

وانتهت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بنصح السائل بمعاونة ولده في تكاليف الزواج وإعفافه على سبيل الندب، لاسيما مع استطاعته وعجز ولده، مع التزام الوسط في بذله من غير إسراف أوتقتير.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة