صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حيثيات حبس وتغريم عامل استغل حظر كورونا للاتجار في الهيروين

إسلام دياب

الأحد، 03 يناير 2021 - 12:47 ص

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بحبس عامل سنة مع الشغل وتغريمه 11 ألف جنيه لخرقه حظر التجوال بسبب كورونا للاتجار في الهيروين في روض الفرج.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد ومصطفى سامي عبد الجواد، وبحضور مصطفى مدحت وكيل النيابة وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.

اقرأ أيضا| الحبس 6 أشهر لمسئولة دار أيتام قامت بترويع طفل ليلا

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 2629 لسنة 2020 جنايات روض الفرج والمقيدة برقم 552 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق المتداولة قانونا استقرت واقعات الدعوى بما في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة إنه حال مرور الملازم أول إسلام محمد أنور محمد شلبي الضابط بقسم شرطة روض الفرج والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في شأن حظر التجوال لدرء أي تداعيات لفيروس كورونا أبصر المتهم محمد عادل بشارع أبو الفرج مخالفا لقرار حظر التجوال فقام بضبطه وبتفتيشه قبل اصطحابه لسيارة الشرطة عثر بحوزته على علبة سجائر وبفضها في مواجهته عثر بداخلها على 10 لفافات ورقية صغيرة الحجم داخل كل لفافة كمية صغيرة من مسحوق بيج اللون يشبه مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ خمسون جنيها أقر له المتهم عند مواجهته بالمضبوطات بإحرازه المخدر بقصد الاتجار  بحيازتها للاتجار فيه وأن المبلغ حصيله اتجاره في المخدرات.

وأضافت الحيثيات أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطع العشرة المضبوطة لمادة الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وحيث أن المتهم أنكر خلال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند إليه وجرى دفاعه بالتحقيقات أنه يعمل في أحد ورش النجارة وكان لديه حجرة نوم تأخر في تشطيبها ليلا وحال عودته مرورًا بأحد الأكمنة تم ضبطه وأنكر صلته بالمضبوطات والدفاع الحاضر عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لترد المحكمة أن النيابة العامة أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن 3 أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر بأدلة الإثبات المتقدم بيانها رفضا منها لما أثاره المتهم من دفاع ولا تعول على إنكاره الذي اعتصم به في تحقيقات النيابة العامة بحسبان أن تلك هي وسيلته في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

لذا عاقبت المحكمة المتهم محمد عادل حضوريا أولا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة الاتجار في الهيروين ومصادرة المخدر المضبوط وثانيا بتغريمه ألف جنيه عن تهمة خرق حظر التجوال وقررت المحكمة مبلغ 300 جنيه للمحامي المنتدب.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة