المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


حكم هام من «الدستورية» بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض

إسلام دياب

الأحد، 03 يناير 2021 - 04:35 م


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 1 من القانون 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض وغيرهم من الفئات الطبية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية للعمل في الحكومة وفي وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

أقراأيضا||استعدادات امنية لإستقبال الفرق المشاركة في كأس العالم لمونديال كرة اليد 

أقامت النيابة الإدارية دعوى ضد سامية بخيت أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة 1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأٍنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة والمواد المرتبطة به.

كانت النيابة الإدارية قدمت سامية بخيت للمحاكمة التأديبية لأنها بوصفها الطبيبة المكلفة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم وبدائرة عملها خالفت واجبات وظيفتها بأن امتنعت عن تسلم العمل حال مطالبتها بذلك بالمخالفة لقرار تكليفها رقم 240 لسنة 2009 لتقضى المحكمة ببراءة المذكورة من امتناعها عن تسلم العمل لعدم قيام قرار التكليف على سند صحيح من القانون ولم ترتض النيابة الإدارية هذا القضاء فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقد ارتأت المحكمة أن نص المادة 1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن العمل الجبري فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها المتقدم. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة