مجلس النواب
مجلس النواب


عاجل| إعلان أسماء المعينين في مجلس النواب السبت المقبل

بوابة أخبار اليوم

الإثنين، 04 يناير 2021 - 11:19 ص

علاء الحلوانى 


مع اقتراب انقضاء المدة القانونية للفصل التشريعي الأول، والتي تنتهي يوم السبت القادم   9 يناير الحالي، بإسدال الستار عن برلمان 2015-2020، انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي من كافة الاستعدادات للفصل التشريع الثاني الذي من المتوقع أن تكون بدايته بالجلسة الإجرائية يوم الأحد القادم.

 

يأتي ذلك بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس نواب 2021-2025 للانعقاد، وينتظر عدد كبير من قيادات القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين الـ 5% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور التي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب بنسبة لا تزيد عن 5%من عدد النواب نصفهم على الأقل من السيدات بشرط ألا تؤثر نسبة المعينين على تركيبة أغلبية الأحزاب داخل المجلس، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم.


الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى وعضو لجنة تعديل الدستور، يؤكد أن التعيين هنا أمر يخضع لرؤية الرئيس  سواء باستخدام حق التعيين او عدم استخدامه ويجوز للرئيس أيضا عدم  تعيين العدد أو النسبة المقررة في الدستور كاملة فمن الممكن أن يعين 20 نائبا فقط.

 

ويرى فوزي، أن المادة 101 من الدستور  تصحح سلبيات النظم الانتخابية التي لتتمكن الكثيرين من الخبراء والشخصيات من التواجد في البرلمان  سواء عن طريق عدم القدرة على الفوز لأسباب مختلفة منها الجانب المالي أو العزوف عن الترشح من الأساس وهو ما يؤكد أن المادة وضعت لتصحيح السلبيات من جانب أو استكمل التخصصات الناقصة في بعض المجالات العلمية والقانونية والاقتصادية التي لابد من تواجدها لضمان قيام المجلس بوظائفه أو لتمثيل بعض الفئات التي لم تنجح في الفوز أو التواجد  إضافة إلى أن المادة تزيد من المكاسب التي حققتها المرأة بعد ثورة 30 يونيو وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بأن يكون نصف المعينين من السيدات وهو ما يؤكد تعيين 14 سيدة إضافة الفائزات ال148 وبذلك يكون إجمالي عد السيدات 162 وهو عدد قياسي لم يتحقق في أي مجلس سابق  وربما على المستوى العالمي.

 

ويقول الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا إن القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص  بمجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد  ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب. 

 

وتختلف شروط تعيين النواب في مجلس النواب عن شروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث لم ينص قانون مجلس الشيوخ على شروط خاصة للتعيين فيه ، علي حين أن قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد ضوابط وشروط التعيين لأعضاء مجلس النواب.  

 

ووفقاً لنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليصير الإجمالى 596 نائبا، وذلك وفقاً للضوابط التالية:- - أن يتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.     


- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 


- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.


ويضيف الدكتور عماد حامد المحامى بالنقض وأستاذ القانون العام بأن  العضو المعين  يتساوى بالعضو بالمنتخب في جميع الحقوق والواجبات،  ويشترط القانون أيضا أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس 

 

كما يجب أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وكذلك أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز التعيين في أي من الحالتين الآتيتين، انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة