صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


10 فئات ضمن العمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات

أسامة حمدي

الإثنين، 04 يناير 2021 - 08:24 م

شهدت فئة العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ولعل أكبر المكتسبات ضمهم تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على أن تسهم الدولة بجزء في التأمين، على أن تسهم العمالة غير المنتظمة بجزء آخر.

وتشمل العمالة غير المنتظمة فئات عديدة مثل عمال اليومية (التراحيل) والباعة الجائلين والحرفيين والخادمات بالمنازل والبوابين ومناديى السيارات والمزارعين الموسميين وموزعي الصحف والصياديين وماسحى الأحذية وغيرهم.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة يتم تحديدها كالتالى:

‌أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتشمل فئات العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات والمعاشات الفئات التالية:

1 - ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2 - عمال التراحيل.

3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4 - خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5 - محفظي وقراء القرآن الكريم.

6 - المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

8 - العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10 -  ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

اقرأ أيضا: القوى العاملة في 2020: توفير 108 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة