أرشيفية
أرشيفية


الدستورية: عدم قبول الطعن على مادة «معاش المحامين»

إسلام دياب

السبت، 09 يناير 2021 - 11:09 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملا.

تنص المادة 196 على أنه للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

اقرأ أيضا|«المفوضين» تنظر بطلان مادة في قانون العمل.. الأحد

1 – أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2 - أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات.

3 - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

4 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة