صورة موضوعية
صورة موضوعية


للعاملين بالقطاع الخاص.. ماذا تفعل عند تعرضك للفصل التعسفي ؟

أسامة حمدي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 02:26 ص

 

تلجأ بعض منشآت القطاع الخاص لفصل العمال تعسفيا، وإنهاء عقد العمل مع العامل قبل انتهاء مدة العقد، أو إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل.

 

ولذا نوضح حقوق العمال عن التعرض للفصل التعسفي من واقع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال السطور التالية..

 

التعويض

تنص المادة ‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏ 12‏ لسنة ‏2003 ‏إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد ‏(عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والأجر يشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير.

 

وحالات ارتكاب الخطأ الجسيم الذي يؤدي للفصل

1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من قانون العمل «المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل».

وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلًا تعسفيا.

الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي هى:

نصت المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه " إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة".

 

كما نصت المادة 71 من قانون العمل "على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات".

 

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدي صاحب العمل.

 

ماذا إذا رفضت الشركة أو المؤسسة منح العامل حقوقه؟

في تلك الحالة، يجب على العامل سرعة التوجه إلى قسم الشرطة التابع في المنطقة الواقع بها مقر المؤسسة، وتحرير محضر إثبات حالة، بكل ما حدث من طرد ومنع من دخول المؤسسة.

 

الخطوة الثانية هي اللجوء إلى مكتب العمل، وتسجيل شكوى عمالية رسمية، بكل ما حدث من تعنت وفصل تعسفي، وسيتم الانتظار لمدة أسبوعين، لحين الحصول على رد المؤسسة، وحل المشكلة وديًا، وفي حالة عدم حدوث هذا، تتحول المشكلة إلى قضية عمالية.

 

اقرأ أيضا : سقوط 64 تاجر كيف وسلاح في الجيزة
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة