صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


متى تأمر المحكمة بوقف الدعوى المنظورة أمامها؟

فاطمة مبروك

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 10:58 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن نص المادة 129 من قانون المرافعات، وفقاً لما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا، أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم.

ويخضع وقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى الدعوى، بشرط أن تكون المسألة الاولية لازمة للفصل فى موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة.

ومن ثم فإنه لايجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا توافر لديها ما يكفي للفصل فيها أو إذا كان البت فى المسألة الأولية معقوداً لها.  

اقرأ أيضا .. المحكمة توقف طعن طبيب النساء لمدة شهر بسبب غيابه عن الجلسات

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة