صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الجريدة الرسمية تنشر قرار الأوقاف بشأن تشكيل لجنة للبت في المناقصات

إسراء كارم

الخميس، 14 يناير 2021 - 11:10 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رقم 302 لسنة 2020، في عدد الخميس 14 يناير سنة ۲۰۲۱.


وجاء قرار رقم ۳۰۲ لسنة ۲۰۲۰، بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة و المعدلة؛ وعلى القانون رقم 157 لسنة 1960 بإشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا وإدارتها إلى أن يتم ضمها؛ وعلى القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

وبعد الاطلاع أيضا على قانون الخدمات المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير الأوقاف رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة البت في المناقصات بأنواعها الخاصة بمشروعات إحلال وتجديد المساجد وصيانتها بجميع أنحاء الجمهورية وكل ما يتصل بمستشفى الدعاة؛ وعلى قرار الأوقاف رقم 251 لسنة ۲۰۲۰ بتنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۲۰ بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الأوقاف.

 

وينص القرار على التالي:
المادة الأولى:
 تشكل بديوان عام الوزارة لجنة للبت في المناقصات بأنواعها الخاصة بمشروعات إحلال وتجديد المساجد وصيانتها في جميع أنحاء الجمهورية وكل ما يتصل بشئون مستشفى الدعاة على النحو التالي:
1- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية - رئيسا.
۲- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية - عضوا.
3- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية (أومن يفوضه) - عضوا .
4- مسئول المشروعات والتصميمات - عضوا.
- مسئول المشتريات والمخازن - عضوا.
6- مسئول الصيانة - عضوا .
۷- مسئول التنفيذ - عضوا.

ويتولى السيد أحمد محمود السيد - محاسب تكاليف بالإدارة العامة للشئون الهندسية أعمال الأمانة الفنية للجنة.

 

مادة ثانية:
يضم إلى عضوية اللجنة مندوب من وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك في الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸.


مادة ثالثة:
يضم إلى عضوية اللجنة مدير مديرية الأوقاف الكائن بدائرتها المسجد موضوع المناقصة ومدير الإدارة الهندسية بها ويكونان مسئولین متضامنين عن صحة أوراق المناقصة والمستندات الخاصة بها المقدمة بمعرفتهما، وكذلك عن متابعة التنفيذ.


مادة رابعة:
 نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل بهمن اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام.
صدر في 16 من جمادى الأولى سنة 1443هـ،  ۳۱ من ديسمبر سنة.

 

اقرأ أيضا|
تفاصيل التعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب الأئمة.. صور

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة