صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد تعيين المستشار أحمد مناع.. اختصاصات ومهام أمين عام مجلس النواب

أسامة حمدي

الخميس، 14 يناير 2021 - 11:18 م

 

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تعيين المستشار أحمد مناع، أمينا عاما لمجلس النواب، خلفا للمستشار محمود فوزي الأمين العام السابق.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ فإن الأمين العام يتم تعيينه من قبل هيئة مكتب المجلس المكون من رئيس البرلمان والوكيلين بناء على ترشيح من رئيس المجلس لاسم من يشغل منصب الأمين العام.
 
وتنص المادة 416 من اللائحة على أن يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة لوزير الشؤون النيابية في القوانين واللوائح.
 
أما اختصاصات الأمين العام فهو يتولي السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح طبقا لما نصت عليه المادة "416" من اللائحة كما أن هناك سلطات أخرى حددتها اللائحة الداخلية نرصد منها مايلي:
 
1: حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها حيث تنص المادة" 23" من اللائحة على: يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة، ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك، ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه، وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.
 
2: حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس حيث تنص المادة 289 من اللائحة على: "لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه".
 
3- التوقيع على محاضر جلسات المجلس السرية مع رئيس المجلس حيث تنص المادة 285 من اللائحة على: "للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس"، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.
 
5- التوقيع على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم التصديق عليها في دور الانعقاد حيث تنص المادة 335 من اللائحة على أنه "لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.
 
6- يشرف على الجهاز التنفيذي لمعهد التدريب البرلمانى ويقوم بترشيح من يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للمعهد حيث تنص المادة 420 من اللائحة على أن يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، و4 من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. 


7- لا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه حيث تنص المادة 406 من اللائحة الداخلية للمجلس على "بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

اقرأ أيضا: أبرزهم مرتضى منصور وخالد يوسف.. نواب مطلوبون للعدالة بعد سقوط الحصانة

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة