مجلس النواب
مجلس النواب


تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية.. أول مشروع قانون في مجلس النواب

بوابة أخبار اليوم

السبت، 16 يناير 2021 - 01:22 م

 

كتب علاء الحلوانى 

القانون يتيح الاشتراك في المنشآت الرياضية الحكومية ودخول المتاحف والحدائق مجانًا

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الاسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وقال «القصبي»: «تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية».

أقراأيضا||أول استجواب عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات او المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوي الشأن.

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن المادة السابعة أيضًا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة: «يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا»، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنوياوتؤول حصيلة  هذه المساهمات إلى صندوق  تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.


 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة