الشاب مدعي السرطان
الشاب مدعي السرطان


تعرف على العقوبات التي تنتظر الشاب مدعي السرطان

إسلام دياب

السبت، 16 يناير 2021 - 10:59 م

 

أراء كثيرة انتابت الشارع المصري حول العقوبة المقررة على الشاب مدعي السرطان للحصول على أموال التبرعات وخاصة بعد قرار النيابة العامة بحبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان من خلال «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» والتى رصدت ادعاء المتهم إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، ومنشورات أخرى أشارت لكذب المتهم وتأثيره سلبًا في بعض المرضى الحقيقيين الذين انتابتهم لذلك حالةٌ من اليأس والإحباط، وأوقف بعضهم العلاج.

وقتها أهابت النيابة العامة في بيان لها بكافَّة المواطنين تحري المصارف التي يودعون بها صدقاتهم وتبرعاتهم، فصرف الصدقات دون تحرٍ يمنع وصولها لكل محتاج متعفف وتؤكد أن من أسباب زوال النعم ادعاءَ زوالها، وأنه لا سبيل لدوامها وزيادتها إلا بشكرها.

كما أهابت النيابة العامة من خلال مباشرتها التحقيق مع متهم ادعي إصابته بالسرطان بكفر الشيخ بالكافة إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والحدّ من إعادة نشره إلا بعد التحقق من صدقه، إذ إن الأكاذيب المضمنة في بعض ما يتم تداوله كما هو في واقعة «مدعي السرطان» لها أثرٌ سلبيٌّ بالغٌ في الكافَّة وتتسبب في تكدير أمنهم وسلمهم، بل كادت في هذه الواقعة أن توديَ بحياة البعض يأسًا وقنوطًا.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير العقوبة المحتملة للشاب مدعي السرطان:

أكد الدكتور إسلام قناوي الخبير القانوني والأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان أن الشاب مدعي الاصابة بالسرطان يواجه عقوبات عديدة بمقتضى قانون العقوبات حيث قام بنشر أخبار كاذبة وبث الشائعات وهما جريمتان معاقب عليها قانونا.

وأضاف قناوي أن المادة 188 من قانون العقوبات نصت علي انه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأوضح أنه يتم عقابه بالمادة 25 من قانون 175 سنة 2015، لكل من نشر أي أخبار أو إشاعات كاذبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، أو الغرامة المالية من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع.

وأشار إلى أن الشاب ارتكب جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ باعتباره قد سلك احدي طرق التدليس للاستيلاء علي أموال الغير بطرق احتيالية حيث ارتكب سلوكا ماديا ذو مضمون نفسي للتأثير علي ضحاياه.

اقرأ أيضا: الأحد.. الحكم على طبيب وآخرين يتزعمون عصابة للاتجار بالبشر

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة